، وإذا فإن اشترى الرجل دابة ، أو خادما ، أو دارا ، أو ثوبا ، أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى ولم يكن للمدعي على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلك المتاع على دعواه رحمه الله تعالى كان يقول اليمين عليه ألبتة بالله ما لهذا فيه حق وبهذا يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقا ( قال ابن أبي ليلى ) رحمه الله تعالى اليمين عليه بالبت ما لهذا فيه حق ويسعه ذلك إذا لم يكن يعلم لهذا فيه حقا وهكذا عامة الأيمان والشهادات . الشافعي