( قال ) رحمه الله تعالى : إذا الشافعي وإنما دخوله أن يدخل بيتا منها أو عرصتها ( قال ) فإنا نقول فيمن حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان فرقى فوقها فلم يدخلها إنه يحنث ; لأنه بيته ما دام ساكنا فيه حلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء