من حلف بطلاق امرأته إن تزوج عليها
( قال ) رحمه الله تعالى : ومن الشافعي طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع ، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطليقة يملك الرجعة ، ثم تزوج عليها في العدة فإن جاء ذلك الوقت وهي زوجته ولم يتزوج عليها فهي طالق ثلاثا ، ولو أنه طلقها واحدة ، أو اثنتين ، ثم جاء ذلك الوقت وهي في عدتها وقعت عليها التطليقة الثالثة ، وإن لم يوقت ، وكانت المسألة بحالها فقال أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فهذا على الأبد لا يحنث حتى يموت ، أو تموت قبل أن يتزوج عليها وما تزوج عليها من امرأة تشبهها ، أو لا تشبهها خرج بها من الحنث دخل بها ، أو لم يدخل ولا يخرجه من الحنث إلا تزويج صحيح يثبت ، فأما تزويج فاسد فليس بنكاح يخرجه من الحنث ، وإن ماتت لم يرثها وإن مات هو ورثته ، ولم ترثه في قول من قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك فسمى وقتا إذا وقع الطلاق في المرض ( قال يورث المبتوتة ) رحمه الله تعالى : بعد لا ترث المبتوتة وهو قول الشافعي ( قال ابن الزبير الربيع ) صار إلى قول الشافعي ، وذلك أنهم أجمعوا أن الله عز وجل إنما ورث الزوجات من الأزواج وأنه إن آلى من المبتوتة فلا يكون عليه إيلاء وإن ظاهر فلا ظهار عليه وإن قذفها لم يكن له أن يلاعن ولم يبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما زعموا أنها خارجة في هذه الأشياء من معاني الأزواج وإنما ورث الله تعالى الزوجات لم نورثها والله تعالى الموفق . ابن الزبير