( قال ) رحمه الله تعالى : وتجوز الشافعي وليس في هذا شيء ترد به شهادة واحد منهم إذا كانوا عدولا ، ولو كان العتق عتق وصية ، فمن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد ، ثم إن فضل منه شيء أعطى صاحب الثلث وإن لم يفضل منه شيء فلا شيء له ومن جعل الوصايا ، والعتق سواء أعتق من العبد بقدر ما يصيبه وأعطى الموصى له الثلث بقدر ما يصيبه وشهادة الورثة وشهادة غيرهم فيما أوصى به الميت إذا كانوا عدولا سواء ما لم يجروا إلى أنفسهم بشهادتهم ، أو يدفعوا عنها شهادة الوارثين