( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي عتق بتات وهو يخرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثين ، أو غير وارثين إذا كانا عدلين ( قال ) : ولو جاء أجنبيان فشهدا لآخر أنه أعتقه عتق بتات سئلا عن الوقت الذي أعتقه فيه والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه ، فأي العتقين كان أولا قدم وأبطل الآخر ، وإن كانا سواء ، أو كانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما ، وإن كان أحدهما عتق بتات ، والآخر عتق وصية كان البتات أولى فإن كانا جميعا عتق وصية ، أو عتق تدبير فكله سواء يقرع بينهما ( قال شهد شاهدان أن رجلا أعتق عبدا له في مرضه الذي مات فيه ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فسواء الأجنبيان ، والوارثان لأن الوارثين إذا شهدا على ما يستوظف [ ص: 62 ] الثلث فليس ها هنا في الثلث موضع في أن يوفرا على أنفسهما فيعتق من كل واحد منهم نصفه ( قال شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث في الوصية وشهد شاهدان وارثان لعبد غيره أنه أعتقه في وصية وهو الثلث الربيع ) قول في غير هذا الموضع أن العبدين إذا استويا في الدعوى والشهادة ولم يدر أيهما عتق أولا فاستوظف به الثلث أنه يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه أعتقناه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أنهما شهدا أنه رجع عن عتق الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما إذا كان الثلث وإنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما التوفير ، فأما إذا لم يجرا إلى أنفسهما فلا الشافعي