( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي فإذا الرجوع عن الشهادات ضربان فهي كالجناية عليه ما كان فيه من ذلك قصاص خير بين أن يقتص ، أو يأخذ العقل وما لم يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل وعزروا دون الحد ، ولو قالوا عمدنا الباطل ولم نعلم أن هذا يجب عليه عزروا وأخذ منهم العقل ، وكان هذا عمدا يشبه الخطأ فيما يقتص منه وما لا يقتص منه ، ولو قالا أخطأنا ، أو شككنا لم يكن في شيء من هذا عقوبة ولا قصاص ، وكان عليهم فيه الأرش شهد الشاهدان ، أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه ، أو ينال مثل قطع ، أو جلد ، أو قصاص في قتل ، أو جرح وفعل ذلك به ، ثم رجعوا فقالوا عمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا