( قال ) : وإذا لم يكن للحاكم أن ينفذها ولا يناله بعقوبة ; لأن الخطأ موضوع عن بني شهد الرجل بشهادة ، ثم رجع إلى الحاكم فشك فيها ، أو قال قد بان لي أني قد غلطت فيها آدم فيما هو أعظم من هذا وقال له لقد كنت أحب أن تتثبت في الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال قد غلطت على المشهود عليه الأول وهو هذا الآخر طرحتها عن الأول ولم أجزها على الآخر لأنه قد أطلعني على أنه قد شهد فغلط ولكن لو لم يرجع حتى يمضي الحكم بها ، ثم يرجع بعد مضي الحكم لم أرد الحكم ، وقد مضى وأغرمهما إن كانا شاهدين على قطع دية يد المقطوع في أموالهما حالة ; لأنهما قد أخطآ عليه ، وإن قال عمدنا أن نشهد عليه ليقطع ، وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع الخيار إن شاء أن يقطع يديهما قصاصا ، وإن شاء أن يأخذ منهما دية يده أخبرنا سفيان عن عن مطرف الشعبي عن رضي الله تعالى عنه ( قال ) : وإذا علي فالقول فيه كالقول في الأول يضمن نصف دية يده وإن عمد قطعت يده هو ، فأما إذا أقرا بعمد شهادة الزور في شيء ليس فيه قصاص فإني أعاقبهما دون الحد ولا تجوز شهادتهما على شيء بعد حتى يختبرا ويجعل هذا حادثا منهما يحتاج إلى اختبارهما بعده إذا بينا أنهما أخطآ على من شهدا عليه ، فأما لو شهدا ، ثم قالا لا تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فيها لم ينفذها ، وكان له أن ينفذ شهادتهما في غيرها ; لأن قولهما قد شككنا ليس هو قولهما أخطأنا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي الحكم