( قال ) : وإن فعليه أن يؤديها وليس للقاضي أن يقبلها حتى يكون معه غيره ( قال ) : وإذا أشهد شاهد على شهادة غيره فلازم له أن يؤديها وعلى القاضي أن يقبله ، وذلك أن إقراره على نفسه أصدق الأمور عليه ( قال ) : وإذا سمع الرجل الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب ، أو بيع ، أو لم يصف ولم يشهده المقر لم يلزم فلانا لأنه لم يقر به وإقرار غيره عليه لا يلزمه ولا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يكون شاهدا عليه والشهادة عليه أن يقوم بها عند الحاكم ، أو يسترعيها شاهدا ، فأما أن ينطق بها وهي عنده كالمزاح فيسمع منه ولا يسترعيها فهذا بين أن ما أقر به على غيره ولا يلزم غيره إقراره ولم يكن شاهدا به فيلزم غيره شهادته سمع الرجل الرجل يقول أشهد أن لفلان على فلان حقا