الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : وإذا سمع الرجلان الرجل يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ولم يقل لهما اشهدا فليس عليهما أن يقوما بهذه الشهادة فإن قاما بها فليس للقاضي أن يحكم بها ; لأنه لم يسترعهم الشهادة فيكون إنما شهد بحق ثابت عنده ، وقد يجوز أن يقول أشهد أن لفلان عليه ألف درهم وعده إياها ، أو من وجه لا يجب لأنه غير مأخوذ بها فإذا كان مؤديها إلى القاضي ، أو يسترعي من يؤديها إلى القاضي لم يكن ليفعل إلا وهي عنده واجبة وأحب للقاضي أن لا يقبل هذا منه ، وإن كان على الصحة حتى يسأله من أين هي له عليه فإن قال بإقرار منه ، أو ببيع حضرته ، أو سلف أجازه فإن قال هذا ولم يسأله القاضي كان موضع سغبا ورأيته جائزا من قبل أنه إنما شهد بها على الصحة

التالي السابق


الخدمات العلمية