الشهادة على الشهادة
( قال ) رحمه الله تعالى : تجوز الشافعي الشهادة على الشهادة حيث تجوز إلا رجلان ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال لأنهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل ، أو امرأة ، وإذا كان أصل مذهبنا أنا لا نجيز ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة إلا في مال ، أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادة النساء شهادتين على شهادة رجل ولا امرأة