( قال ) : وإذا فالقول قولهما ولا يكشفان في ذلك ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا وتثبت عليه الشهادة ، أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة وينتقل بها إلى غيرها وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون ويشتري الجارية بغير بينة وببينة فيغيبون فتكون الناس أمناء على هذا لا يحدون وهم يزعمون أنهم أتوا ما أحل الله تعالى لهم ونحن لا نعلمهم كاذبين ولا يجوز أن نقول يحد كل من وجدناه يجامع إلا أن يقيم بينة على نكاح ، أو شراء ، وقد يأخذ الفاسق الفاسقة فيقول هذه امرأتي وهذه جاريتي فإن كنت أدرأ عن الفاسق بأن يقول جيرانه رأيناه يدعي أنها زوجته وتقر بذلك ولا يعلمون أصل نكاح درأت عن الصالح الفاضل يقول هذه جاريتي ; لأنه قد يشتريها بغير بينة ويقول هذه امرأتي على أحد هذه الوجوه ، ثم كان أولى أن يقبل قوله من الفاسق وكل لا يحد إذا ادعى ما وصفت والناس لا يحدون إلا بإقرارهم ، أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم ، فأما بغير ذلك فلا نحد ( قال ) : وهكذا لو شهد أربعة على رجل أنه وطئ هذه المرأة فقال هي امرأتي وقالت ذلك ، أو قال هي جاريتي لم تحد فإن ذهب ذاهب في الحامل خاصة إلى أن يقول قال وجدت حاملا فادعت تزويجا ، أو إكراها الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنا إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف فإن مذهب عمر بن الخطاب فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنا ، أو غير ادعاء نكاح ، أو شبهة يدرأ بها الحد . عمر