ما على الإمام من التخفيف
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ( قال إذا كان أحدكم يصلي بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء ) : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } ( قال كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه ) : روى الشافعي شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن وعمرو بن أبي عمرو عن { العلاء بن عبد الرحمن قال : ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك } ( قال ) : وأحب للإمام أن [ ص: 188 ] يخفف الصلاة ويكملها كما وصف الشافعي ومن حدث معه وتخفيفها وإكمالها مكتوب في كتاب قراءة الإمام في غير هذا الموضع وإن عجل الإمام عما أحببت من تمام الإكمال من التثقيل كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه في الصلاة . أنس