باب أخبرنا السلام في الصلاة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عن أبيه { عامر بن سعد } أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره الربيع قال أخبرنا قال أخبرني غير واحد من أهل العلم عن الشافعي إسماعيل بن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عبد الوهاب بن بخت عن { واثلة بن الأسقع } أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد أبو علي أنه سمع عباس بن سهل يحدث عن أبيه { } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مسلم وعبد المجيد عن عن ابن جريج عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن { ابن عمر } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عمرو بن يحيى عن عن عمه ابن حبان واسع قال : مرة عن ومرة عن عبد الله بن عمر { عبد الله بن زيد } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام ابن القبطية عن قال { جابر بن سمرة } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وعن . [ ص: 146 ] شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفي ، أو : إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
( قال ) وبهذه الأحاديث كلها نأخذ الشافعي ونأمر المصلي خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله ونأمر الإمام أن ينوي بذلك من عن يمينه في التسليمة الأولى وفي التسليمة الثانية من عن يساره ونأمر بذلك المأموم وينوي الإمام في أي الناحيتين كان وإن كان بحذاء الإمام نواه في الأولى التي عن يمينه وإن نواه في الآخرة لم يضره وإن عزبت عن الإمام ، أو المأموم النية وسلما السلام عليكم على الحفظة والناس وسلما لقطع الصلاة فلا يعيد واحد منهما سلاما ولا صلاة ولا يوجب ذلك عليه سجود سهو وإن فنأمر كل مصل أن يسلم تسليمتين إماما كان ، أو مأموما ، أو منفردا فلا إعادة عليه اقتصر رجل على تسليمة أن يقول السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم وإن لم يفعل حتى قام عاد فسجد للسهو ثم سلم وإن وأقل ما يكفيه من تسليمه . ، كرهت ذلك له ، ولا إعادة في الصلاة عليه ; لأنه ذكر الله وإن ذكر الله عز وجل لا يقطع الصلاة . بدأ فقال : عليكم السلام