باب القيام من الجلوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أيوب عن قال { أبي قلابة مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا وقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه } أخبرنا جاءنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن مثله ، غير أنه قال : وكان أبي قلابة إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض . مالك
( قال ) وبهذا نأخذ فنأمر من الشافعي بيديه معا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ، ولا يكاد ينقلب وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو ; لأن هذا كله هيئة في الصلاة وهكذا نقول في كل هيئة في الصلاة نأمر . قام من سجود ، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض
[ ص: 140 ] بها وننهى عن خلافها ولا نوجب سجود سهو ولا إعادة بما نهينا عنه منها وذلك مثل الجلوس والخشوع والإقبال على الصلاة والوقار فيها ولا نأمر من ترك من هذا شيئا بإعادة ولا سجود سهو