باب أخبرنا كيف القيام من الركوع الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد محمد بن عجلان عن علي بن يحيى عن رفاعة بن رافع { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها
( قال ) : ولا يجزي مصليا قدر على أن يعتدل قائما إذا رفع رأسه من الركوع شيء دون أن يعتدل قائما إذا كان ممن يقدر على القيام وما كان من القيام دون الاعتدال لم يجزئه . الشافعي
( قال ) ولو الشافعي عاد فقام حتى يعتدل ولم يعتد بالسجود حتى يعتدل قائما قبله وإن لم يفعل لم يعتد بتلك الركعة من صلاته ولو رفع رأسه فشك أن يكون اعتدل ثم سجد ، أو طرحه شيء أجزأت عنه تلك الركعة من صلاته ; لأنه لم يكن ممن يقدر على الاعتدال وإن ذهبت العلة عنه قبل السجود فعليه أن يعود معتدلا ; لأنه لم يدع القيام كله بدخوله في عمل السجود الذي يمنعه حتى صار يقدر على الاعتدال وإن ذهبت العلة عنه بعدما يصير ساجدا لم يكن عليه ولا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع وإن فعل فعليه سجود السهو ; لأنه زاد في صلاته ما ليس عليه وإذا اعتدل قائما لم أحب له يتلبث حتى يقول ما أحببت له القول ثم يهوي ساجدا ، أو يأخذ في التكبير فيهوي وهو فيه . ذهب ليعتدل فعرضت له علة تمنعه الاعتدال فسجد
[ ص: 136 ] وبعد أن يصل إلى الأرض ساجدا مع انقضاء التكبير وإن أخر التكبير عن ذلك ، أو كبر معتدلا ، أو ترك التكبير كرهت ذلك له ، ولا إعادة ، ولا سجود للسهو عليه ولو كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو ; لأن القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع وهذا الموضع موضع ذكر غير قراءة فإن زاد فيه فلا يوجب عليه سهوا ، ولذلك لو أطال القيام بذكر الله عز وجل يدعو وساهيا وهو لا ينوي به القنوت كان عليه سجود السهو ; لأن القنوت عمل معدود من عمل الصلاة فإذا عمله في غير موضعه ، أوجب عليه السهو . أطال القيام ينوي به القنوت