أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال الشافعي أن يضع كفيه على . : وأقل كمال الركوع
[ ص: 134 ] ركبتيه فإذا فعل فقد جاء بأقل ما عليه في الركوع حتى لا يكون عليه إعادة هذه الركعة وإن لم يذكر في الركوع لقول الله عز وجل { اركعوا واسجدوا } فإذا ركع وسجد فقد جاء بالفرض ، والذكر فيه سنة اختيار لا أحب تركها وما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من الركوع والسجود ولم يذكر الذكر فدل على أن الذكر فيه سنة اختيار وإن كان أقطع ، أو أشل إحدى اليدين أخذ إحدى ركبتيه بالأخرى وإن كانتا معا عليلتين بلغ من الركوع ما لو كان مطلق اليدين فوضع يديه على ركبتيه لم يجاوزه ، ولا يجزيه غير ذلك وإن فقد أساء ولا شيء عليه إذا بلغ من الركوع ما لو وضع يديه على ركبتيه لم يجاوزه إذا كان صحيح اليدين فلم يضع يديه على ركبتيه لم يعتد بهذه الركعة . ترك وضع يديه على ركبتيه وشك في أنه لم يبلغ من الركوع ما لو وضع يديه على ركبتيه لم يجاوزه
( قال ) الشافعي أن يضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ولا يجافي ظهره ويجتهد أن يكون مستويا في ذلك كله فإن وكمال الركوع حتى يكون كالمحدودب كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ; لأنه قد جاء بالركوع والركوع في الظهر ، ولو بلغ أن يكون راكعا فرفع يديه فلم يضعهما على ركبتيه ولا غيرهما لم تكن عليه إعادة ولو أن رفع رأسه عن ظهره ، أو ظهره عن رأسه ، أو جافى ظهره اعتد بتلك الركعة ، ولو لم يركع حتى يرفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعا والإمام راكع بحاله ، ولو رجلا أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بهذه الركعة ; لأن الإمام قد أكمل الركوع أولا وهذا ركوع لا يعتد به من الصلاة . ركع الإمام فاطمأن راكعا ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائما ، أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل في هذه الحال راكعا فركع معه
( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه إذا ركع ولم يسبح ثم رفع رأسه ثم عاد فركع ليسبح فقد بطلت صلاته ; لأن ركوعه الأول كان تماما وإن لم يسبح فلما عاد فركع ركعة أخرى ليسبح فيها كان قد زاد في الصلاة ركعة عامدا فبطلت صلاته بهذا المعنى .
( قال ) : وإذا ركع الرجل مع الإمام ثم رفع قبل الإمام فأحب أن يعود حتى يرفع الإمام رأسه ثم يرفع برفعه ، أو بعده وإن لم يرفع وقد ركع مع الإمام كرهته له ويعتد بتلك الركعة ولو الشافعي كان عليه أن يقوم حتى يعتدل صلبه قائما ولم يكن عليه أن يعود لركوع ; لأنه قد ركع ولو أدركه رجل بعد ما ركع وسقط راكعا باركا ، أو مضطجعا ، أو فيما بين ذلك لم يزل عن الركوع فركع معه لم يعتد بتلك الركعة ; لأنه راكع في حين لا يجزئ فيه الركوع ألا ترى أنه لو ابتدأ الركوع في تلك الحال لم يكن راكعا ; لأن فرضه أن يركع قائما لا غير قائم ولو عاد فقام راكعا كما هو فأدركه رجل فركع معه في تلك الحال لم تجزه تلك الركعة ; لأنه قد خرج من الركوع الأول حين زايل القيام واستأنف ركوعا غير الأول قبل سجوده وإذا ركع المصلي فاستوى راكعا وسقط إلى الأرض لم يقم راكعا له ولا يحبسه . كان الرجل إماما فسمع حس رجل خلفه
[ ص: 135 ] في الصلاة شيء انتظارا لغيره ولا تكون صلاته كلها إلا خالصا لله عز وجل لا يريد بالمقام فيها شيئا إلا هو عز وجل .