( قال ) وكذلك إن الشافعي مصر أو مسجد غير المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه بهذا إيلاء لأنه ليس بيمين ولا يلزمه المشي إليه ، ولا كفارة بتركه ، وإن قال إن قربتك فأنا أنحر ابنتي أو ابني أو بعير فلان أو أمشي إلى مسجد مسجد مكة كان موليا لأن المشي إليه أمر يلزمه أو يلزمه به كفارة يمين . قال إن قربتك فأنا أمشي إلى
( قال ) رحمه الله : ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة وذلك الشافعي أو ما في هذا المعنى ، فإن قال هذا فهو مول في الحكم . والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكري في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك
وإن قال لم أرد الجماع نفسه كان مدينا فيما بينه وبين الله عز وجل ولم يدن في الحكم ( قال ) وإن الشافعي أو ما أشبه هذا فإن أراد الجماع نفسه فهو مول وإن لم يرده فهو مدين في الحكم والقول فيه قوله . قال والله لا أباشرك أو والله لا أباضعك أو والله لا ألامسك أو لا ألمسك أو لا أرشفك
ومتى قلت : القول قوله فطلبت يمينه أحلفته لها فيه ( قال ) ولو فإن قال عنيت لا أجامعك إلا في دبرك فهو مول والجماع نفسه في الفرج لا الدبر ، ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لا أغيب فيك الحشفة فهو مول لأن الجماع الذي له الحكم إنما يكون بتغيب الحشفة ، وإن قال عنيت لا أجامعك إلا جماعا قليلا أو ضعيفا أو متقطعا أو ما أشبه هذا فليس بمول . قال والله لا أجامعك إلا جماع سوء
( قال ) رحمه الله : وإن الشافعي فهو محسن غير مول لأن الجماع في الدبر لا يجوز ، وكذلك إن قال والله لا أجامعك في دبرك لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مبهما فيكون ظاهره الجماع على الفرج وإن قال والله أجامعك في كذا من جسدك غير الفرج أو ما أشبه هذا فكله سواء لا يكون موليا إلا بأن يريد الجماع ، وإن قال والله لا أجمع رأسي ورأسك بشيء أو والله لأسوأنك أو لأغيظنك أو لا أدخل عليك أو لا تدخلين علي أو لتطولن غيبتي عنك فإن عنى أكثر من أربع أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول ، وإن عنى أربعة أشهر أو أقل لم يكن موليا وإن قال والله ليطولن عهدي بجماعك أو ليطولن تركي لجماعك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسل إلا على من أنزل ولا الجنابة دين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل منها حتى [ ص: 284 ] أصيب غيرها فأغتسل منه دين أيضا ، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل وإن وجب الغسل لم يدن في القضاء ودين فيما بينه وبين الله عز وجل ( قال قال والله لا أغتسل منك ولا أجنب منك ) رحمه الله : وإذا قال الرجل لامرأته الشافعي فهو مول يوقف وقفا واحدا ، وإذا أصاب حنث بجميع ما حلف . والله لا أقربك ثم قال في ذلك المجلس أو بعده والله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في مجلس آخر فلان غلامه حر إن قربتك