اليمين التي يكون بها الرجل موليا ( قال ) رحمه الله تعالى : الشافعي ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم { اليمين التي فرض الله تعالى كفارتها اليمين بالله عز وجل } ( قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) فمن الشافعي فعليه الكفارة إذا حنث ومن حلف بالله عز وجل فليس بحانث ولا كفارة عليه إذا حنث والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ومن أوجب على نفسه شيئا يجب عليه إذا أوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعا من الجماع إلا بشيء يلزمه به وما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين . حلف بشيء غير الله تعالى
( قال ) ومن ما أوجب ولا بدل منه فليس بمول وهو خارج من الإيلاء ، ومن أوجب على نفسه شيئا لا يجب عليه فعليه الكفارة كما لو حلف بالله عز وجل وجب عليه الكفارة ، وإذا قال الرجل لامرأته حلف باسم من أسماء الله تعالى فهو مول في هذا كله ، وإن والله لا أقربك يعني الجماع أو تالله أو بالله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول وإن لم يرد اليمين فليس بمول لأنها ليست بظاهر اليمين ، وإذا قال الله لا أقربك فهو في هذا كله مول ، [ ص: 283 ] وكذا إن قال هائم الله أو أيم الله أو ورب الكعبة أو ورب الناس أو وربي أو ورب كل شيء أو وخالقي أو خالق كل شيء أو ومالكي ومالك كل شيء لا أقربك فهو مول وإن قال قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولي بالله لا أقربك سئل فإن قال عنيت بهذا إيقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أني آليت منها مرة فإن عرف ذلك اعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كما قال وليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الإيلاء . أقسمت بالله أو آليت بالله أو حلفت بالله لا أقربك
وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس بمول فيما بينه وبين الله عز وجل ، وكذلك إن قال أردت الكذب وإن فهو مول في الحكم فإن قال أردت بقولي أحلف بالله أني سأحلف به فليس بمول وإذا قال أنا مول منك أو علي يمين إن قربتك أو علي كفارة يمين إن قربتك فهو مول لأن هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة يمين ( قال قال لامرأته مالي في سبيل الله تعالى أو علي مشي إلى بيت الله أو علي صوم كذا أو نحر كذا من الإبل إن قربتك ) رحمه الله : وإذا الشافعي فهو مول والفرق بين العتق والطلاق وما وصفت أن العتق والطلاق حقان لآدميين بأعيانهما يقعان بإيقاع صاحبهما ويلزمان تبررا أو غير تبرر وما سوى هذا إنما يلزم بالتبرر . قال إن قربتك فغلامي فلان حر أو امرأتي فلانة طالق
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي عرفة أو والمشاعر أو وزمزم أو والحرم أو والمواقف أو الخنس أو والفجر أو والليل أو والنهار أو وشيء مما يشبه هذا لا أقربك لم يكن موليا لأن كل هذا خارج من اليمين وليس بتبرر ولا حق لآدمي يلزم حتى يلزمه القائل له نفسه . قال والكعبة أو