المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي ردت إلى مالكها الذي دبر وأولادها كما ترد المملوكة غير مدبرة ولا يبطل السباء تدبيرها ولا يبطله إلا أن يرجع فيه المدبر فإن مات المدبر قبل أن يحرزها المسلمون فهي حرة وأولادها في [ ص: 294 ] قول من أعتق ولد المدبرة بعتقها وولاؤها للذي دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا بعتقها فإن ولدت بعدهم أولادا فولاؤهم لموالي أبيهم وقال في المكاتبة كما قال في المدبرة إلا أن المكاتبة لا تعتق بموت سيدها إنما عتق بالأداء . سبى المشركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت أولادا ثم سبيت وأولادها