سير . الواقدي
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا رحمه الله تعالى قال : أصل الشافعي والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة من موضعين فأما الكتاب فقول الله تعالى { فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئذان فرضا كما كان على من قبلهم من البالغين وقوله عز وجل { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا } وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فمن بلغ النكاح استكمل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح والأصل فيه من السنة { فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرهما استكمال خمس عشرة عن الجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة عبد الله بن عمر وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا في الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه [ ص: 276 ] الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن ثابت وغيرهم ورافع بن خديج } فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه في شيء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه وبين استكمالها إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لا يحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما ؟ ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ) : رحمه الله تعالى الشافعي أن ينبتوا الشعر وذلك أنهم في الحال التي يقتلون فيها مدافعون للبلوغ لئلا يقتلوا وغير مشهود عليهم فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا ممن تجوز شهادتهم وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن قال قائل : فهل من خبر سوى الفرق بين المسلمين والمشركين في حد البلوغ ؟ قيل : نعم كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان في سنته أن لا يقتل إلا رجل بالغ فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سباه فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت فيرضخ له وللعبد ، وإذا حضر من دون البلوغ فلا سهم له ولا يسهم لهم والمرأة والصبي يحضرون الغنيمة ولا يسهم له . ويرضخ أيضا للمشرك يقاتل معهم