[ ص: 97 ] الرجل يصلي وقد فاتته قبلها صلاة
أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال : من الشافعي مضى على صلاته التي هو فيها ولم تفسد عليه إماما كان أو مأموما فإذا فرغ من صلاته صلى الصلاة الفائتة وكذلك لو فاتته الصلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها أجزأته الصلاة التي دخل فيها وصلى الصلاة المكتوبة الفائتة له وكان الاختيار له إن شاء أتى بالصلاة الفائتة له قبل الصلاة التي ذكرها قبل الدخول فيها إلا أن يخاف فوت التي هو في وقتها فيصليها ، ثم يصلي التي فاتته أخبرنا ذكرها ولم يدخل في صلاة فدخل فيها وهو ذاكر للفائتة قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة . عبد الكريم الجزري
( قال ) وسواء كانت الصلوات الفائتات صلاة يوم ، أو صلاة سنة وقد أثبت هذا في غير هذا الموضع وإنما قلته { الشافعي } فأخر الصلاة الفائتة وصلاتها ممكنة له فلم يجز أن يكون قوله { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فارتحل عن موضعه } على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت لها غيره ; لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة عن وقتها فلما لم يكن هذا معنى قوله لم يكن له معنى إلا أن يصليها إذا ذكرها فإنها غير موضوعة الفرض عنه بالنسيان إذا كان الذكر الذي هو خلاف النسيان وأن يصليها أي ساعة كانت منهيا عن الصلاة فيها ، أو غير منهي ( قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها الربيع ) قال قول النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي } يحتمل أن يكون وقتها حين يذكرها ويحتمل أن يكون يصليها إذا ذكرها لا أن ذهاب وقتها يذهب بفرضها قلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الوادي صلاة الصبح فلم يصلها حتى قطع الوادي علمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم { فليصلها إذا ذكرها } أي وإن ذهب وقتها ولم يذهب فرضها فإن قيل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من الوادي فإنه واد فيه شيطان فقيل : لو كانت الصلاة لا تصلح في واد فيه شيطان فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان فخنقه أكثر من صلاة في واد فيه شيطان فليصلها إذا ذكرها