فإذا فاختلف أصحابنا في ميراث الجد والأخ ، فمنهم من قال : الميراث للأخ دون الجد ، وذلك ; لأنه يجمعه والميت أب قبل الجد ، ومن قال هذا القول قال : وكذلك ابن الأخ وابن ابنه ، وإن سفلوا ; لأن الأب يجمعهم والمولى المعتق قبل الجد وبهذا مات المولى المعتق وترك جده وإخوته لأبيه وأمه ، أو لأبيه ; ومن أصحابنا من قال : الجد والأخ في ولاء الموالي بمنزلة ; لأن الجد يلقى المولى المعتق عند أول أب ينتسب إليه فيجمعه والميت المعتق أب يكونان فيه سواء ، وأول من ينسب إليه الميت أبو الميت والميت ابنه والجد أبوه فذهب إلى أن يشرك الجد والميت المعتق أب هما شرع فيه الجد بالأبوة والابن بولادته ويذهب إلى أنهما سواء ، ومن قال : هذا قال : الجد أولى بولاء الموالي من بنى الأخ إذا سوى بينه وبين الأخ جعل المال للجد بالقرب من الميت . أقول
( قال ) الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد ، وبنو الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد . الشافعي
فعلى هذا الباب كله وقياسه ، فأما إن مات المولى المعتق وترك جده وعمه ومات المولى المعتق فالمال للجد دون العم ; لأن العم لا يدلي بقرابة إلا بأبوة الجد فلا شيء له مع من يدلي بقرابته ، ولو كان القول فيها على قياس من قال : الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد أن يكون المال للعم ; لأنه يلقى الميت عند جد يجمعهما قبل الذي ينازعه ، وكذلك ولد العم ، وإن تسفلوا ; لأنهم يلقونه عند أب لهم ولد قبل جد أبيه ومن قال : الأخ والجد سواء فجد الأب والعم سواء ; لأن العم يلقاه عند جده وجد أبيه أبو جده . مات رجل وترك عمه [ ص: 136 ] وجد أبيه
( قال ) فإن كان المنازع لجد الأب ابن العم فجد الأب أولى كما يكون الجد أولى من ابن الأخ للقرب من المولى المعتق الشافعي