الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإذا مات المولى المعتق وترك جده وإخوته لأبيه وأمه ، أو لأبيه فاختلف أصحابنا في ميراث الجد والأخ ، فمنهم من قال : الميراث للأخ دون الجد ، وذلك ; لأنه يجمعه والميت أب قبل الجد ، ومن قال هذا القول قال : وكذلك ابن الأخ وابن ابنه ، وإن سفلوا ; لأن الأب يجمعهم والمولى المعتق قبل الجد وبهذا أقول ; ومن أصحابنا من قال : الجد والأخ في ولاء الموالي بمنزلة ; لأن الجد يلقى المولى المعتق عند أول أب ينتسب إليه فيجمعه والميت المعتق أب يكونان فيه سواء ، وأول من ينسب إليه الميت أبو الميت والميت ابنه والجد أبوه فذهب إلى أن يشرك الجد والميت المعتق أب هما شرع فيه الجد بالأبوة والابن بولادته ويذهب إلى أنهما سواء ، ومن قال : هذا قال : الجد أولى بولاء الموالي من بنى الأخ إذا سوى بينه وبين الأخ جعل المال للجد بالقرب من الميت .

( قال الشافعي ) الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد ، وبنو الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد .

فعلى هذا الباب كله وقياسه ، فأما إن مات المولى المعتق وترك جده وعمه ومات المولى المعتق فالمال للجد دون العم ; لأن العم لا يدلي بقرابة إلا بأبوة الجد فلا شيء له مع من يدلي بقرابته ، ولو مات رجل وترك عمه [ ص: 136 ] وجد أبيه كان القول فيها على قياس من قال : الإخوة أولى بولاء الموالي من الجد أن يكون المال للعم ; لأنه يلقى الميت عند جد يجمعهما قبل الذي ينازعه ، وكذلك ولد العم ، وإن تسفلوا ; لأنهم يلقونه عند أب لهم ولد قبل جد أبيه ومن قال : الأخ والجد سواء فجد الأب والعم سواء ; لأن العم يلقاه عند جده وجد أبيه أبو جده .

( قال الشافعي ) فإن كان المنازع لجد الأب ابن العم فجد الأب أولى كما يكون الجد أولى من ابن الأخ للقرب من المولى المعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية