( قال ) ولا خير في أن الشافعي ، ولا يجوز أن يتكارى إلا عند خروجه ; لأن المكارى ينتفع بما أخذ من المكتري ، ولا يلزم الجمال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه لا يجوز أن يشتري شيئا غائبا بعينه إلى أجل ، وإنما يجوز الكراء على مضمون بغير عينه [ ص: 37 ] مثل السلم ، أو على شيء يقبض المكتري فيه ما اكترى عند اكترائه كما يقبض المبيع يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم