( قال ) : الشافعي قطعوا معا ، ولزم الحرين غرم السرقة في أموالهما ، والعبد في عنقه . وإذا أقر الحران المحجوران والعبد بسرقة في مثلها القطع
( قال ) : ولو بطلت الغرم عن المحجورين للحجر والعبد لأنه يقر في رقبته لم أقطع واحدا منهما ; لأنهما لا يبطلان إلا معا ، ولا يحقان إلا [ ص: 239 ] معا . الشافعي
( قال ) : ولو الشافعي . أقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها
أبطلتها عنهم معا عن المحجورين ; لأنهما ممنوعان من أموالهما وعن العبد ; لأنه يقر في عنقه بلا حد في بدنه وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء في حال ردته ألزمته إياه كما ألزمه إياه قبل ردته .