( قال ) : ولو الشافعي لم يلزمه في حال العبودية منها شيء ويلزمه إذا عتق يوما ما في ماله . أقر العبد بجناية عمدا لا قصاص فيها أو خطأ
( قال ) : الشافعي بطل عنهما معا فيبطل عن المحجورين الحرين بكل حال ويبطل عن العبد في حال العبودية ويلزمه أرش الجناية التي أقر بها إذا عتق ; لأنه إنما أبطلته عنه ; لأنه لا ملك له في حال العبودية لا من جهة حجري على الحر في ماله . وما أقر به المحجوران من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه حد
( قال ) : وسواء ما أقر به العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون له فيها ، والعاقل من العبيد والمقصر إذا كان بالغا غير مغلوب على عقله من كل شيء إلا ما أقر به العبد فيما وكل به وأذن له فيه من التجارة . الشافعي