. [ ص: 98 ] قال ) : ولو الشافعي لم يحل حتى يطلع الفجر من ذلك اليوم ، وإن قال إلى الظهر فإذا دخل وقت الظهر في أدنى الأوقات ولو قال أبيعك إلى يوم كذا كان مجهولا فاسدا ( قال قال إلى عقب شهر كذا : ) : ولو الشافعي فالأجل لازم ، وإن تفرقا قبل الأجل عن مقامهما ثم جددا أجلا لم يجز إلا بتجديد بيع وإنما أجزته أولا ; لأن البيع لم يكن تم فإذا تم بالتفرق لم يجز أن يجدداه إلا بتجديد بيع . تبايعا عن غير أجل ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى جددا أجلا