( قال ) : ولا يجوز الأجل إلا مع عقد البيع وقبل تفرقهما عن موضعهما الذي تبايعا فيه فإن لم يجز إلا أن يجددا بيعا ( قال ) : وكذلك لو تبايعا وتفرقا عن غير أجل ثم ألقيا فجددا أجلا كان غير جائز ; لأن هذين أجلان لا أجل واحد فإن أسلفه مائة درهم في كيل من طعام يوفيه إياه في شهر كذا فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا كان هذا أجلا غير محدود حدا واحدا وكذلك لو قال أوفيكه فيما بين إن دفعته إلي إلى منتهى رأس الشهر فلا يصلح حتى يكون أجلا واحدا ( قال قال أجلك فيه شهر كذا أوله وآخره ، ولا يسمي أجلا واحدا ) : ولو الشافعي كذا كان بيعا فاسدا ، وإذا سلفه إلى شهر كذا فإن حبسه فله كان جائزا والأجل حين يرى هلال شهر رمضان أبدا حتى يقول إلى انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا وكذا يوما يمضي منه . سلف فقال إلى شهر رمضان من سنة كذا