( قال ) : ومن الشافعي فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ; لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا بيع عين يراها ولا صفة مضمونة قال أتى حائكا فاشترى ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه ( قال ) : ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ، ومذارعة وغير مذارعة . ولا بأس بالنقد في بيع الخيار