باب في بيع الغائب إلى أجل
( قال ) : رحمه الله وإذا الشافعي ( قال ) : وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضي الآخر بحوالة على رجل فأما أن يبيعه إياه ويقول : خذ ذهبي الغائبة على أنه إن لم يجدها فالمشتري ضامن لها فالبيع باطل ; لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحولا في ذمة أخرى . باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل