وإذا فالشراء جائز وهو [ ص: 40 ] مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشتري فإذا كان المشتري لم يره فهو بالخيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فهو سواء وهو شراء عين ولو جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه لم يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسواء أدركتها بالصفة حية أو ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت المشتري أحب أو كره ، وذلك أن شراءه ليس بعين ولو وجد تلك الصفة في يد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاه صفة غيرها وهذا فرق بين ابتاع الرجل شيئا من الحيوان أو غيره غائبا عنه والمشتري يعرفه بعينه الأعيان لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها إلا أن يرضى المبتاع والصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفة شراء الأعيان والصفات وليس هذا من بيع وسلف بسبيل ، وإذا ويجوز النقد في الشيء الغائب وفي الشيء الحاضر بالخيار ، وإذا اشترى الرجل الشيء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأس فهو بنقد ولا ألزمه أن يدفع الثمن حتى يدفع إليه ما اشترى ، وإذا اشترى ولم يسم أجلا فالقول قول المشتري مع يمينه ولا تباع السلعة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها اشترى الرجل الجارية أو العبد وقد رآه وهو غائب عنه وأبرأ البائع من عيب به ثم أتاه به فقال قد زاد العيب والأجل من يوم تقع الصفقة ، فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل ; لأنه قد يقبضها في يومه ويقبضها بعد شهر وأكثر . ولا بأس أن يشتري الشيء لغائب بدين إلى أجل معلوم