( قال ) فإن الشافعي صلى بالمسح حتى يستكمل يوما وليلة لا يزيد على ذلك ; لأن أصل طهارة مسحه كانت وليس له أن يصلي بها إلا يوما وليلة وكذلك لو مسح في الحضر فلم يصل صلاة حتى يخرج إلى السفر لم يكن له أن يصلي بالمسح الذي كان في الحضر إلا يوما وليلة كما كان يصلي به في الحضر . مسح في الحضر عند الزوال فصلى الظهر ثم خرج مسافرا