الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1740 412 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما، nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=treesubj&link=25025_31078_3465تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم.
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تزويج المحرم، وفيه بيان أيضا لما أبهمه في الترجمة وهو أنه جائز.
وأبو المغيرة، بضم الميم وكسرها، عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، مات سنة ثنتي عشرة ومائتين، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو الحمصي، وفيه وفي الصوم عن شعيب بن شعيب، وفي الصوم أيضا عن سليمان بن أيوب مرسلا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651706nindex.php?page=treesubj&link=3465أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، كلهم من رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار نحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها.
(قلت): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى، عن مسروق: " عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654722أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج وهو محرم"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا ولفظه: " تزوج رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعض نسائه وهو محرم"، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة الوضاح، nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبو الضحى مسلم بن صبيح.
(قلت): وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من رواية كامل أبي العلاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651706 "تزوج رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- ميمونة وهو محرم"، واحتج بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف، ومحمد قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح، ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وسالم، والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي - رضي الله تعالى عنهما- واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحاج فقال أبان: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=659532 " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى آخره.
قوله: " ولا ينكح" بضم الياء وكسر الكاف من الإنكاح، ومعناه: لا ينكح غيره؛ أي: لا يعقد على غيره، ووجهه أنه لما كان ممنوعا من نكاح نفسه مدة الإحرام كان معزولا تلك المدة أن يعقد لغيره، وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها وعلى غيرها.
قوله: " ولا يخطب" ؛ لما في الخطبة من التعرض إلى النكاح، ثم قالوا لأهل المقالة الأولى: من يتابعكم أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال، فذكروا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663140تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما ".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال: حدثنا أبو فزارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم قال: حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=96869 " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال ، قال: وكانت خالتي وخالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس"، وأخرجه [ ص: 196 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وفي آخره: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663144وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفنها في الظلة التي بنى فيها"، وأجاب أهل المقالة الأولى عن هذا بأن في حديث أبي رافع مطرا الوراق، وهو عندهم ليس ممن يحتج بحديثه، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو أضبط منه وأحفظ، فقطعه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وهذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن ربيعة.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=3088أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال " رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا قال: رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، عن ربيعة مرسلا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق فوصله، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، وهذا عندي غلط في مطر؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة تسع وعشرين، ومات nindex.php?page=showalam&ids=96أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أولى، والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يعرف هذا المقدار في هذا الحديث ثم يسكت عنه! ويقول: nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج.
قلنا: ولئن سلمنا ذلك فهو ليس كرواة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا قريبا منهم، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : مطر ليس بالقوي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان في حفظه سوء، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بأن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم في خطابه nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري، وترك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الإنكار عليه، وأخرجه من أهل العلم، وجعله أعرابيا بوالا على عقبيه، وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام، وبكلام من هو أقل من nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ومع هذا فالذين رووا أنه - صلى الله عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم نحو nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أعلى وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران، وحبيب بن الشهير ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651706تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم".
وفي الطبقات لابن سعد: أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، حدثنا جعفر بن برقان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، فسأله رجل: هل يتزوج المحرم؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ما حرم الله النكاح منذ أحله. قال ميمون: فذكرت له حديث nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=3088تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو حلال قال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ما كنا نأخذ هذا إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وكذا نسمع nindex.php?page=hadith&LINKID=66106أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم".
وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير، nindex.php?page=showalam&ids=12180والفضل بن دكين، عن nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم"، وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد، حدثنا أبو يزيد المديني قالا: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651706إن النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم"، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، عن نكاح المحرم فقال: ما به بأس، هل هو إلا كالبيع، وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم، عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه.
(فإن قلت) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: يقول: من أجاز نكاح المحرم لا يعدل nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم أعرابي بوال على عقبيه nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس؟ قالوا: وقد يخفى على nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة كون سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- محرما، فالمخبر بكونه كان محرما معه زيادة علم، قالوا: وخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وارد بزيادة حكم فهو أولى، وقالوا في خبر عثمان: معناه لا يوطئ غيره ولا يطأ. قال أبو محمد: هو ابن حزم، وهذا ليس بشيء، أما تأويلهم في خبر عثمان فقد بينه قوله - صلى الله عليه وسلم-: " ولا يخطب" فصح أنه أراد النكاح الذي هو العقد، وأما ترجيحهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على يزيد فنعم، والله لا يقرن يزيد بعبد الله ولا كرامة! وهذا تمويه منهم؛ لأن يزيد إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وروى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ونحن لا نقرن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صغير من الصحابة إلى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين، لكن نعدل يزيد إلى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا نقطع بفضلهم عليه، وأما قولهم: قد يخفى على nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة إحرامه إذا تزوجها فيعارضون بأن يقال لهم: قد يخفى على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إحرامه، فالمخبرة بكونه قد أحل زائدة علما، وأما قولهم: خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وارد بحكم زائد فليس كذلك، بل خبر عثمان هو الزائد الحكم، فبقي أن يرجح خبر عثمان وخبر nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة على خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
فنقول: خبر يزيد عنها هو الحق، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهم لا شك فيه؛ لوجوه: أولها: أنها على علم بنفسها منه. ثانيها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر، فبين الضبطين فرق لا يخفى. ثالثها: أنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- إنما تزوجها في عمرة القضاء، هذا مما لا يختلف فيه اثنان، ومكة يومئذ دار حرب [ ص: 197 ] وإنما هادنهم النبي - عليه الصلاة والسلام- على أن يدخلها معتمرا، ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط، ثم يخرج، فأتى من المدينة محرما بعمرة، ولم يقدم شيئا إذ دخل على الطواف والسعي، وتم إحرامه في الوقت، ولم يشك أحد في أنه إنما تزوجها بمكة حاضرا بها لا بالمدينة، فصح أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حال طوافه وسعيه، فارتفع الإشكال جملة، وبقي خبر عثمان nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة لا معارض لهما، ثم لو صح خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بيقين، ولم يصح خبر nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة لكان خبر عثمان هذا الزائد الوارد بحكم لا يحل خلافه؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=10790النكاح قد أباحه الله تعالى في كل حال، ثم لما أمر - صلى الله عليه وسلم- أن لا ينكح المحرم كان بلا شك ناسخا للحال المتقدمة من الإباحة، لا يمكن غير هذا أصلا، وكان يكون خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منسوخا بلا شك؛ لموافقته للحال المنسوخة بيقين. انتهى.
(قلت): الجواب عن كل فصل، أما عن قوله: يزيد إنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وهي امرأة عاقلة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صغير، فلقائل أن يقول: إن كان يزيد رواه عن خالته، nindex.php?page=showalam&ids=11فابن عباس من الجائز غير المنكر أن يرويه عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم- أو يرويه عن أبيه الذي ولي عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى، أو يرويه عن خالته المرأة العاقلة وأيا ما كان فليس صغيرا، فروايته مقدمة على رواية يزيد بن الأصم، ولأن لعبد الله متابعين وليس ليزيد عن خالته متابع منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، بقوله: بسند صحيح ما كنا نأخذ هذا إلا من nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة - رضي الله تعالى عنها- nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بسند صحيح، وليس لقائل أن يقول: لعل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا أخذاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بأخذه إياه من nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق فلا نعلم له رواية عن عبد الله، فدل أنه أخذه عن غيره.
وأما عن قوله: نعدل يزيد إلى أصحاب عبد الله، ولا نقطع بفضلهم عليه، فكيف يكون شخص واحد حديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده يعدل بعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة في آخرين من أصحاب عبد الله الذين رووا عنه هذا الحديث.
وأما عن قوله: هي أعلم بنفسها من عبد الله، فنقول بموجبه: نعم، هي أعلم بنفسها؛ إذ حدثت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وابن أختها بما هي أعلم به من غيرها.
وأما عن قوله: إنما تزوجها بمكة حاضرا بها فيرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع ورجلا من الأنصار يزوجانه nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج. انتهى. فيشبه أنهما زوجاه إياها وهو ملتبس بالإحرام في طريقه إلى مكة، ولما حل بنى بها، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- معتمرا في ذي القعدة، فلما بلغ موضعا ذكره بعث nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه- بين يديه إلى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة يخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس، فزوجها منه".
وقد أوضح ذلك أبو عبيدة في كتابه الزوجات توجه - صلى الله عليه وسلم- إلى مكة معتمرا سنة سبع، وقدم جعفر يخطب عليه nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة، فجعلت أمرها إلى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، وبنى بها بسرف وهو حلال.
وأما عن قوله: وبقي خبر عثمان nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة لا معارض لهما، فنقول: المعارضة لا تكون إلا مع التساوي، والتساوي هنا غير ممكن؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه عنه من ذكرناهم من الأئمة الأعلام، وحديث عثمان رواه نبيه بن وهب، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وليس له من الحفظ والعلم ما يساوي أحدا منهم، فإذا كان كذلك فكيف تصح دعوى النسخ فيه؟
(فإن قلت): قال قوم ممن رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على تسليم صحته: إن معنى تزوجها محرما أي: في الحرم وهو حلال؛ لأنه يقال لمن هو في الحرم: محرم، وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور.
قتلوا nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان الخليفة محرما
(قلت): أجمعوا على أن كسرى قتل بالمدائن من بلاد فارس، وقد قال الشاعر:
قتلوا كسرى بليل محرما
أفتراه كان يسكن الحرم أو أحرم بالحج.
(فإن قلت) قالوا: قد تعارض معنى فعله - عليه الصلاة والسلام- وقوله والراجح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه.
(قلت): قد فهم الجواب من قولنا الآن: إن التعارض قد يكون عند التساوي.
(فإن قلت): قال بعض الشافعية: إن هذا من خصائصه وهو أصح الوجهين عندهم.
(قلت): دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل.
(فإن قلت): يحتمل أنه زوجها حلالا، وظهر أمر تزوجها وهو محرم، (قلت): هذا لا يساوي شيئا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- قدم مكة محرما لا حلالا، فكيف يتصور ذلك.