الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1634 303 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أخبرنا منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651606سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=29393_3736_28642_30504لا حرج لا حرج.
مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين ما في الترجمة من nindex.php?page=treesubj&link=28642_3736الذبح قبل الحلق، يجوز أو لا؟ وقد بين الحديث أنه يجوز؛ لأن قوله [ ص: 59 ] - صلى الله عليه وسلم-: " لا حرج" يدل على الجواز وإن كان الأصل أن يكون الذبح قبل الحلق.
(ذكر رجاله): وهم خمسة؛ الأول: محمد بن عبد الله بن حوشب، بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة، وفي آخره باء موحدة. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، بضم الهاء وفتح الشين المعجمة، ابن بشير السلمي. الثالث: منصور بن زاذان، بالزاي والذال المعجمتين، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس.
(ذكر لطائف إسناده): فيه nindex.php?page=treesubj&link=29606التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضعين، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29606العنعنة في موضعين، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن شيخه طائفي، وأنه من أفراده، وأن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما ومنصورا واسطيان، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مكي.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أربعة طرق على ما نذكرها، ومن ستة أوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ابن خثيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الحج، عن يعقوب الدورقي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم به، ولفظه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=683534سئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يرمي"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نحو nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي. وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651619أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج". وعند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: nindex.php?page=hadith&LINKID=679555سئل عمن ذبح قبل أن يحلق، وعمن حلق قبل أن يذبح، وحلق قبل أن يرمي أشياء ذكرها، قال: لا حرج. وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673615كان يسأل يوم منى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرم؟ قال: ارم ولا حرج"، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659309وقف رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج"، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طرق كثيرة.
ثم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالا، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد إلى أنه إن قدم نسكا قبل نسك، أنه لا حرج عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير: لا شيء عليه. وهو نص الحديث، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الجمهور، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: عليه دم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان قارنا فدمان. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر: إن كان قارنا فعليه ثلاثة دماء؛ دم للقران، ودمان لتقدم الحلاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم-: " لا حرج". وفي التوضيح: وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر مخالف للحديث، فلا وجه له. (قلت): ما خالف إلا من جازف، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة احتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا سلام بن المطيع أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن إبراهيم بن مهاجر نحوه، وأخرجه أيضا عن ابن مرزوق، عن الحصيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، ثم أجاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: هذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج. فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم- كان على الجهل بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكه.