الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويستحب للذكر أن يلبس لصلاته أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول ، وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل . وحاصله استحباب الصلاة في ثوبين للاتباع ، فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ، ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ، ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة ، وإتلاف الثوب [ ص: 14 ] وبيعه في الوقت كالماء ، ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أحسن ثيابه ) أي ويحافظ مع ذلك على ما يتجمل به عادة ولو أكثر من اثنين ( قوله : أو يتسرول ) في تاريخ أصبهان عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل } . ا هـ دميري ( قوله : ومن إزار مع سراويل ) وبقي كل من الثلاثتين بعضه مع بعض فانظر حكمه ، ولعل أولاها القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء ( قوله : فإزار فسراويل ) لعل وجه تقديم الإزار عليه أنه يحكي حجم العورة ، وهو خلاف الأولى ، وقد قيل فيه [ ص: 14 ] بالبطلان ( قوله : كالماء ) أي فلا يصح بيعه ولا نحوه ، ويجب استرداده ما دام باقيا ، فإن لم يسترده وجبت الإعادة لما صلاه مع القدرة على استرداده ، وكذا مع العجز بالنسبة للصلاة التي فوته في وقتها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية