فلو لم يؤثر ، وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها إلخ مؤنثا رئيت [ ص: 10 ] عورته منه كأن صلى بمكان عال كما مر ( من جيبه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بذلك ( فليزره ) بإسكان اللام وكسرها وبضم الراء في الأحسن لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع ضمة الهاء المقدرة الحذف لخفائها وكأن الواو وليت الراء ، وقيل لا يجب ضمها في الأفصح بل يجوز ; لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ، ويجوز في دال يشد الضم إتباعا لعينه والفتح للخفة ، قيل والكسر . وقضية كلام ( فلو رئيت عورته ) أي المصل ، وإن كان هو الرائي لها الجاربردي استواء الأولين ، وقول بعض الشراح إن الفتح أفصح ينازع فيه ; لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع ; لأنها أنسب بالفصاحة ، وأليق بالبلاغة ( أو يشد وسطه ) بفتح السين في الأفصح ، ويجوز إسكانها حتى لا ترى عورته منه ، ويكفي ستر ذلك بنحو لحيته ، فإن لم يستره بشيء صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره استمرت الصحة ، وإلا بطلت صلاته عند وجود المنافي ، وفائدته في الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه ، والمراد برؤية العورة أن تكون بحيث ترى ، وإن لم تر بالفعل ( وله ستر بعضها ) أي عورته من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض ( بيده في الأصح ) لحصول المقصود به ، والثاني لا ; لأن الساتر لا بد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك ، والفرق بين ما هنا وعدم حرمة ستر المحرم بيده أن المدار ثم على ما فيه ترفه ولا ترفه في الستر بيده ، وهنا على ما يستر لون البشرة ، وهو حاصل باليد . أما سترها هنا بيد غيره فيكفي قطعا كما في الكفاية وكما لو استتر بقطعة حرير ، وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده . كابن الحاجب