الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يسن ( أن ) ( يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام ) ذكرا أم غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع ، ويفارق ما مر في الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام .

                                                                                                                            نعم لا تطيب المحدة ( وكذا ثوبه ) من إزار الإحرام وردائه يسن تطييبه ( في الأصح ) كالبدن ، والثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال : لا يندب جزما ، وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد ( ولا بأس باستدامته ) أي الطيب في الثوب ( بعد الإحرام ) كالبدن لما روي { عن عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } ، والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة هو البريق ، والمفرق هو وسط الرأس ومحل ندبه بعد غسله ويحصل بأي طيب كان والأفضل المسك وأن يخلطه بماء الورد ونحوه ، وينبغي كما قاله الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد [ ص: 271 ] بعد الإحرام فتلزمها إزالته كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إزالته في وجه ( ولا بطيب له جرم ) للخبر المار ( لكن ) ( لو نزع ثوبه المطيب ) ورائحة الطيب موجودة فيه ( ثم لبسه ) ( لزمه الفدية في الأصح ) كما لو ابتدأ لبس ثوب مطيب أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه .

                                                                                                                            والثاني لا ; لأن العادة في الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا ، فإن لم تكن رائحة الثوب موجودة وكان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا ، ولو مسه عمدا بيده لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع ، ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما ، وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ; لأن الطيب من دواعيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نعم لا تطيب ) أي لا يجوز لها ذلك ( قوله : وصحح في الروضة كأصلها الجواز ) أي الإباحة ( قوله : في مفرق ) بفتح الراء وكسرها

                                                                                                                            [ ص: 271 ] قوله : ولو مسه عمدا بيده إلخ ) ظاهره وإن لم يعلق بيده منه شيء ، لكن عبارته في باب محرمات الإحرام بعد قول المصنف في ثوبه أو بدنه إلخ نصها : وعلم أنه لا أثر لعبق الريح فقط بنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجر لأنه ليس تطييبا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 271 ] قوله : كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إلخ ) فيه أن ما في كلام الشارح ليس في خصوص المحدة بل في عموم المعتدة والوجهان فيها مذكوران حتى في كلام الأذرعي الباحث ما ذكر ، وعبارته : وينبغي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام ، وكذا المبتوتة على أحد الوجهين ، ففي وجوب إزالته عليها وجهان ا هـ وعبارة الشارح المحلي : ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه ، لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر انتهت .

                                                                                                                            والحاصل أن ما في كلام الشارح المحلي ليس عبارة عن بحث الأذرعي كما قاله الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية