( و ) يسن ( أن ) ذكرا أم غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع ، ويفارق ما مر في الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام . ( يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام )
نعم لا تطيب المحدة ( وكذا ثوبه ) من إزار الإحرام وردائه يسن تطييبه ( في الأصح ) كالبدن ، والثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال : لا يندب جزما ، وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد كالبدن لما روي { ( ولا بأس باستدامته ) أي الطيب في الثوب ( بعد الإحرام ) رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عائشة } ، والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة هو البريق ، والمفرق هو وسط الرأس ومحل ندبه بعد غسله ويحصل بأي طيب كان والأفضل المسك وأن يخلطه بماء الورد ونحوه ، وينبغي كما قاله عن الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد [ ص: 271 ] بعد الإحرام فتلزمها إزالته كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إزالته في وجه ( ولا بطيب له جرم ) للخبر المار ( لكن ) ( لزمه الفدية في الأصح ) كما لو ابتدأ لبس ثوب مطيب أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه . ( لو نزع ثوبه المطيب ) ورائحة الطيب موجودة فيه ( ثم لبسه )
والثاني لا ; لأن العادة في الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا ، فإن لم تكن رائحة الثوب موجودة وكان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا ، ولو مسه عمدا بيده لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع ، ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما ، وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ; لأن الطيب من دواعيه .