الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( بيع ) عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كماء تعين للطهر ، أو لآدمي كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ونحو ( المرهون ) جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه إلا أن يباع منه ( ولا ) القن ( الجاني المتعلق برقبته مال ) لكونها خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال أو أتلف مالا بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله أو تلف ما سرقه ( في الأظهر ) لتعلق حقهما بالرقبة ، ومحل الثاني إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه مع كونه موسرا ، والأصح لانتقال الحق إلى ذمته في الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا ما دام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق ، فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش ، فإن تعذر لفلسه أو تأخر غيبته [ ص: 402 ] أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية .

                                                                                                                            نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ، نبه على ذلك الزركشي ، ومقابل الأظهر يصح في الموسر ، وقيل والمعسر ( ولا يضر ) في صحة البيع ( تعلقه ) أي المال بكسبه كأن زوجه سيده ولا ( بذمته ) كأن اشترى فيها شيئا من غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التي هي محل البيع ولا حجر للسيد على ذمة عبده ( وكذا ) لا يضر ( تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ) لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد والحربي وشفاء المريض ، بل لو تحتم قتله في قطع طريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة البيع .

                                                                                                                            أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما ، والثاني لا يصح لأن المستحق يجوز له العفو على مال ، وقد تقدم أن تعلق المال مانع ، فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كماء تعين للطهر ) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره ( قوله : ونحو المرهون جعلا ) بأن يرهنه مالكه عند رب الدين ( قوله : أو شرعا ) بأن مات من عليه وتعلق الحق بتركته ( قوله : إلا أن يباع منه ) أي لأن في قبوله للشراء إذنا وزيادة ( قوله : ومحل الثاني ) [ ص: 402 ] أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني ( قوله : فسخ البيع ) لعل الفاسخ له الحاكم ، ويحتمل أن الفاسخ له المجني عليه .

                                                                                                                            ثم رأيت في سم على حج عن شرح العباب : والفاسخ له المجني عليه ا هـ ( قوله : وبيع في الجناية ) أي ويكون البائع له الحاكم ( قوله : كأن كان ) أي المجني عليه ( قوله : فلا فسخ ) أي فلا يفسخه الحاكم ولو فسخ لم ينفذ فسخه ( قوله : إلى ملكه ) أي المورث ( قوله : وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك .

                                                                                                                            حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع ، وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشيء ا هـ .

                                                                                                                            وقوله : إن كان جاهلا : أي واستمر جهله إلى القتل ، بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعد إلخ ا هـ سم على حج ( قوله : بالعفو عنه ) أي مجانا ( قوله : كان كذلك ) أي كالمتعلق برقبته قصاص ( قوله : فلو عفا ) أي المجني عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بغير إذن المجني عليه ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف : أي ولا يصح بيع الجاني المذكور بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله في كلام المصنف من تقييده عدم الصحة في مسألة المرهون بغير الإذن ، لكن كان على الشارح أن يقدم مسألة السرقة على هذا كما صنع حج ( قوله : فإن لم يرجع ) أي وباع كما صرح به غيره إذ محل الإجبار إنما هو بعد البيع كما يعلم من شرح الروض كغيره ، ويدل عليه من كلام الشارح قوله الآتي فسخ البيع ( قوله : أو تأخر غيبته ) عبارة التحفة : أو تأخر لغيبته انتهت ، فالتأخر قسيم التعذر لا قسم منه [ ص: 402 ] قوله : فسخ البيع ) أي لو كان باعه بعد اختياره الفداء ( قوله : نعم إن أسقط الفسخ حقه ) يعني المجني عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية