( و ) يسن ( أن ) أي لإرادته ( يدها ) أي كل يد منها إلى الكوع فقط بالحناء ولو خلية وشابة لقول ( تخضب المرأة ) غير المحدة ( للإحرام ) رضي الله عنهما : إن ذلك من السنة ، ولأنهما قد ينكشفان ، وتمسح وجهها بشيء منه ; لأنها مأمورة بكشفه فتستر بشرته بلون الحناء ، ومحل الاستحباب بالحناء إذا كان تعميما دون التطريف والنقش والتسويد أما بعد الإحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة وإزالة الشعث ، لكن لا فدية فيه ; لأنه ليس بطيب وخرج الرجل والخنثى فيحرم عليهما ذلك إلا لضرورة والمحدة فيحرم عليها أيضا . ويسن لغير المحرمة أيضا لكنه للمحرمة آكد . نعم ابن عمر . يكره للخلية من زوج أو سيد