الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرطه ) أي الخارص ( العدالة ) فلا يقبل الفاسق فيه ، وأن يكون عالما بالخرص ; لأنه اجتهاد والجاهل بشيء غير أهل للاجتهاد فيه ( وكذا ) شرطه ( الحرية والذكورة في الأصح ) إذ الخرص ولاية ، والرقيق والمرأة ليس من أهلها والثاني لا يشترطان كما في الكيال والوزان ، وعلم من العدالة الإسلام والبلوغ والعقل ، ولا بد أن يكون ناطقا بصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر أو الولاية ( فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ) بالمثلثة ( ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ) إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط ; لأن الخرص يبيح له التصرف في الجميع كما سيأتي وذلك دال على انقطاع حقهم منه ، والثاني لا ينتقل حقهم إلى ذمته بل يستمر متعلقا بالعين كما كان ; لأنه ظن وتخمين فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة ، وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة ، ويسمى قول العبرة : أي اعتبار القدر ، والأول قول التضمين ( ويشترط ) في الانقطاع والصيرورة المذكورين ( التصريح ) من الخارص أو من يقوم مقامه ( بتضمينه ) أي المالك حق المستحقين كأن يقول : ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا ( وقبول المالك ) أو من يقوم مقامه شرعا التضمين ( على المذهب ) بناء على الأظهر وهو انتقال الحق من العين إلى الذمة فلا بد من رضاهما كالبائع والمشتري فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل بقي حق الفقراء بحاله ، وقد علم مما تقرر عدم اختصاص التضمين بالمالك ، فلو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين ، حكاه البلقيني .

                                                                                                                            قال : وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له ، والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي ، وقد أشرت إلى ذلك فيما مر بقولي أو من يقوم مقامه شرعا ( وقيل ينقطع ) [ ص: 82 ] حق الفقراء ( بنفس الخرص ) لعدم ورود التضمين في الحديث ، وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعا لفوات الإمكان ، وإن تلف بعضها فإن كان الباقي نصابا زكاه أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب ، فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن ، وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة ; لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ( فإذا ضمن ) أي المالك ( جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ) لانقطاع تعلقهم من العين ، وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في بعضه ، وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فيحرم عليه أكل شيء منه ، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن تحاكما إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة ، ولا يكفي واحد احتياطا للفقراء ، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد بذلك ، ومحل جواز التضمين المتقدم إذا كان المالك موسرا ، فإن كان معسرا فلا لما فيه من ضرر المستحقين ، فاندفع قول الأذرعي إطلاق القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ، ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها كلها عياله قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إذ الخرص إخبار وولاية ) الأولى أن يقول وشهادة فإن الأعمى من أهل الولاية في الجملة ، وليس من أهل الشهادة إلا أن يقال مراده الولاية الكاملة الشاملة لولاية القضاء ونحوه ( قوله : التصريح من الخارص ) أي إن كان مأذونا له من الإمام في التضمين ( قوله : أو من يقوم مقامه ) ومنه شريكه كما يأتي في قوله ، وقد علم مما تقرر عدم إلخ ( قوله : وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي ) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول ، وهي المتبادر من قوله أو من يقوم مقامه ، لكن قد يشكل عليه ما مر في زكاة الخلطة من أن من أدى حقا [ ص: 82 ] على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه لا في الخلطة ، ووجه الإشكال أن المال وإن كان مشتركا بين المسلم واليهودي إلا أن اليهودي ليس أهلا للزكاة فلا تؤثر الخلطة معه ، ثم قال : وقد يقال لما كان أمر الزكاة مبنيا على المسامحة اكتفوا بتضمين الشريك ، وإن لم يكن مأذونا له ( قوله كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن ) الأوجه أنه يضمن المثل ا هـ سم على بهجة ، ويفيده قول الشارح السابق ، ومثله إن كان تالفا إلخ ومعلوم أنه يضمن الكل ( قوله : فينفذ تصرفه ) تفريع على قول المصنف جاز تصرفه إلخ ( قوله : أو لم يكن تحاكم إلى عدلين ) قضيته أنه [ ص: 83 ] لا يكفي خرصه هو ، ولو احتاط للفقراء وكان عارفا للخرص وهو ظاهر لاتهامه ، وإنما صدق في عدد الماشية ; لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي فقد ادعى عدم الوجوب ، وهو الأصل مع أن الساعي ثم يمكنه العد فإن رأى منه ريبة عد وهنا تحققنا الوجوب ، وهو متعلق بالعين ويريد نقله من العين إلى الذمة ، والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين فعمل بالأصل فيهما



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 81 ] قوله : وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف إلخ ) إن كان المراد بالجواز النفوذ لم يصح لأن الأمر كذلك قبل الخرص أيضا كما يأتي وإن كان المراد به مقابل الحرمة ، فالذي يصرح به كلام الشارح كما يأتي أنه لا حرمة قبل الخرص خلافا لما صرح به الشهاب حج كما يأتي عنه ، فلعل هذا القائل ممن يرى ما ذهب إليه الشهاب المذكور ( قوله كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين ) وكأنهم كانوا ساقوهم على الشجر فهم شركاؤهم في الثمرة حتى يتم الدليل ( قوله : قد أشرت لذلك ) أي لمسألتي الصبي والمجنون كما أشار بذلك أيضا لمسألة الشريك ونبه [ ص: 82 ] عليه أولا بقوله وقد علم مما تقرر إلخ ( قوله وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان ) أي لما سيأتي من بناء أمر الزكاة على المساهلة ( قوله : قبل الجفاف ) أي أو بعده وقبل التمكن من الإخراج كما لا يخفى ( قوله : فيحرم عليه أكل شيء منه ) أي لا أن الأكل إنما يرد على معين ، بخلاف نحو البيع يقع شائعا ، وقضية هذا عدم حرمة نحو البيع خلافا لما في التحفة من التصريح بها ، فقد قال الشهاب سم : إنه لا وجه له فإن ذلك أولى بالجواز من حصة الشريك لضعف الشركة بدليل أن له إخراجها من غير المال ، وأن لنا قولا بالصحة في بيع الجميع على قول الشركة نظرا إلى أنها غير حقيقية ا هـ ( قوله : فاندفع قول الأذرعي ) لا يخفى أن الذي ذكره لا يدفع كلام الأذرعي بل هو نتيجته ، [ ص: 83 ] فكان ينبغي خلاف هذا التعبير




                                                                                                                            الخدمات العلمية