( و ) يسن أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة ، ويسن لدخول البيت لا للمبيت ( في ) كل يوم من ( أيام التشريق ) الثلاثة بعد الزوال ( للرمي ) بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ، ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ، ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول ، ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع على الأصح عند الرافعي والمصنف في أكثر كتبه وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة