الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح بيع العربون ) بفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب ، وأصله التقديم والتسليف ثم استعمل فيما يقرب من ذلك كما أفاده قولهم ( بأن يشتري ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة ) [ ص: 477 ] بالنصب ويجوز رفعه للنهي عنه لكن إسناده ليس بمتصل ، ولما فيه من شرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع بتقدير أن لا يرضى وتأخير المصنف هذا .

                                                                                                                            ومسألة التفريق إلى هنا ، ولم يقدمهما في فصل المبطل ; لأن في ذلك فائدة ، وهي الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف في إبطاله وهذا لما لم يثبت في النهي عنه شيء كانا بمنزلة ما غاير ما ذكر في الفصلين فأخرهما لإفادة هذا ، ولو قدمهما لفات ذلك على أن هذا قدم إجمالا في بيع وشرط .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأصله التقديم والتسليف ) عطف تفسير ( قوله : بأن يشتري سلعة ) عبارة المصباح : السلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك ، ثم قال : والسلعة البضاعة والجمع فيها [ ص: 477 ] سلع مثل سدرة وسدر ، والسلعة الشجة والجمع سلعات مثل سجدة وسجدات ا هـ . وهي تفيد أنها بالكسرة مشتركة بينهما وبالفتح خاصة بالشجة . وقال في القاموس : السلعة بالكسر المتاع وما تحويه جمعه كعنب وكالغدة في الجسد ويفتح ويحرك ، وكعنبة أو خراج في العنق أو غدة فيها أو زيادة في البدن ، ثم قال : وبالفتح الشجة كائنة ما كانت وتحرك أو التي تشق الجلد ا هـ ( قوله : بالنصب ) أي خبر ليكون ( قوله وشرط رد المبيع ) أي العقد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية