الخامس ، وهو وارد على عكس الضابط إذا فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه . طلع الفجر وهو مجامع فاستدام
وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما ، ويجاب بعدم وروده إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا بخلاف تفسيره بما يرفعه ، على أنه وإن لم يفسده فهو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد ، وزاد في الروضة تبعا للغزالي تام احترازا عن المرأة فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر فرجها ولو دون
[ ص: 201 ] الحشفة .
والتام يحصل بالتقاء الختانين ، فإذا مكنته منه فالكفارة عليه دونها وزيفه كثير بخروج ذلك الجماع إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم ففساده فيها بالجماع ، إذ استدامة الوطء هنا وطء ولا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر ، فلا يجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء لما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه لأن صومه لم يفسد بذلك كما مر ، وقد احترز عنه بإفساد بل لا كفارة أيضا على الصحيح وإن جعلناه مفسدا لانتفاء الإثم ، ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا ( فلا كفارة على ناس ) أو جاهل تحريمه أو مكره