الثالث لو فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه ، ويجاب عنه بما قبله . شك في النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى
الرابع إذا فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن رمضان ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه من غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له . نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد بالبينة أنه من رمضان