لأن النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره فلا يصح قياس غيره عليه . ( ولا مفسد غير رمضان ) من نحو نذر وقضاء
وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان ( أو بغير جماع ) كأكل أو غيره لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره وقد احترز عنه بقوله بجماع ( ولا ) على لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة ( وكذا بغيرها في الأصح ) لإباحة الإفطار له فصار شبهة في درء الكفارة ، والثاني تلزمه لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها . صائم ( مسافر جامع بنية الترخص )
ألا ترى أن المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر فإن كان بنية الجمع جمع وإلا فلا ، وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ولا كذلك تأخير الصلاة ، والمريض في ذلك كالمسافر ، وقد احترز عنه بقوله أثم ، إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ، ويصح أن يكون احترز به عن جماع الصبي لانتفاء الإثم ( ولا على من ظن ) وقت الجماع ( الليل ) فجامع ( فبان نهارا ) أي الأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وقوله ناسيا متعلق بالأكل ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه . ( ولا على من جامع ) عامدا ( بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به )
والثاني لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا ثم تكلم عامدا لا تبطل صلاته ، والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع
[ ص: 202 ] وهناك غير مصل في حالة الكلام .
أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة جزما .
واعلم أن هذا الذي ظن الفطر في مسألتنا فجامع إن علم وجوب الإمساك عن الجماع وغيره فإثمه لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير وإن ظن الإباحة خرج بقوله أثم به .