( ففيها تبيع ) وهو ( ابن سنة ) دخل في الثانية ، سمي بذلك ; لأنه يتبع أمه في المسرح . ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين
وقيل لأن قرنيه يتبعان أذنيه : أي يساويهما ، ولو أخرج تبيعة أجزأت ; لأنه زاد خيرا بالأنوثة ( ثم في كل ثلاثين تبيع و ) في ( كل أربعين مسنة لها سنتان ) ، ودخلت في الثالثة لما رواه الترمذي وغيره عن قال : { معاذ اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا } ، وصححه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وغيره ، وسميت مسنة لتكامل أسنانها ، ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم وروده ، ففي ستين بقرة تبيعان ، وفي كل سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع أخذا من الخبر الوارد ، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ، فحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين فيما مر إلا في الجبران كما قدمناه ، [ ص: 55 ] وتسمى المسنة ثنية ولو أخرج عنها تبيعين أجزأ في الأصح الحاكم
( ولا ) شيء في ( الغنم حتى تبلغ أربعين ) شاة ( فشاة ) فيها هي ( جذعة ضأن أو ثنية معز ) وتقدم بيانهما ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و ) في ( مائتين وواحدة ثلاث ) من الشياه ( و ) في ( أربعمائة أربع ثم ) في ( كل مائة شاة ) لخبر في ذلك رواه أنس ، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل أربعين لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما . البخاري