( ومن ) فله الصعود بدرجة ، ويأخذ جبرانا أو الهبوط بها ويدفع جبرانا وعلى هذا فمن لزمه ( بنت مخاض فعدمها ) في ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه تحصيلها ( وعنده بنت لبون دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو ) لزمه ( بنت لبون فعدمها ) في ماله ( دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو ) دفع ( حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما ) لخبر ( لزمه ) سن من الإبل وفقدها عن البخاري المار ، وعلم مما قدمناه أن كل من لزمه سن ، ولم يكن عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران ، وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة ، فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفع الجبران ، ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليه جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي ، ومحل جواز دفع بنت اللبون عن بنت المخاض إذا عدمها ، وأخذ جبرانا ما لم يكن عنده ابن لبون ، فإن كان امتنع ذلك على الأصح في الروضة ; لأن ابن اللبون كبنت المخاض بالنص واحترز بعدمها عما لو وجدها فيمتنع النزول ، وكذا الصعود إلا أن يطلب جبرانا ، وعلم مما تقرر أن العدم الشرعي كالحسي ، فلو وجد السن الواجب في ماله لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول ، وإن منع وجود بنت المخاض كريمة العدول إلى ابن اللبون كما مر ، وفرق بينهما [ ص: 53 ] بأن الذكر لا مدخل له في فرائص الإبل فكان الانتقال إليه أغبط من الصعود والنزول ، وصفة هذه الشاة صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا ، إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا ، والمراد بالدراهم النقرة الخالصة الإسلامية إذ هي المرادة شرعا عند الإطلاق . نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة ، وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح ، فالظاهر كما قال أنس الأذرعي أنه يجزيه هنا ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب ، ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها ؟ الظاهر الثاني ، فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا ، ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران ( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) مالكا كان أو ساعيا لظاهر خبر . أنس
نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحق ، كما يلزم نائب الغائب وولي المحجور رعاية الأنفع للمنوب عنه ، ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيار الأنفع لهم ( وفي الصعود والنزول ) الخيرة فيهما ( للمالك في الأصح ) لأنهما شرعا تخفيفا عليه لئلا يتكلف الشراء فناسب تخييره .
والثاني أن الاختيار للساعي ليأخذ الأغبط للمستحقين ، ومحل الخلاف عند دفع المالك غير الأغبط ، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا ، ومعنى لزمه مراعاة الأصلح لهم على الأول مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ، وإلا أخذ منه ما يدفعه له ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود ; لأن واجبه معيب ، والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ، ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم ، فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا لعموم كلامهم ، ومقتضى التعليل السابق خلافا للإسنوي ، ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران جاز كما اقتضاه التعليل المار وهو ظاهر ، أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد ما سيأتي ( و ) له ( نزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ، وإنما يجوز له ذلك ( بشرط تعذر درجة في ) جهة صعوده أو نزوله في ( الأصح ) فلا يصعد عن بنت مخاض إلى الحقة ، ولا ينزل من الحقة إلى [ ص: 54 ] بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب .
والثاني يجوز ; لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه .
نعم لو صعد درجتين بجبران واحد جاز قطعا ، والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق مثل أن يعطي عن جذعة بنت مخاض ، ويدفع ثلاث جبرانات أو عكسه ، ويأخذ ثلاث جبرانات أما لو كانت القربى في غير جهة الجذعة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجدت بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران ، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما في المجموع ، إذ بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها ( بدل جذعة ) عليه فقدها ( على أحسن الوجهين ) لانتفاء كونها من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا وهو ما له دون السنة مع الجبران ، وادعى في الشرح الصغير أنه الأظهر ( قلت : الأصح عند الجمهور الجواز ، والله أعلم ) لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة .
لا يقال : يتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية .
لأننا نقول : الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ; ولأن ما فوقها تناهى نموها ، فإن أخرجها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا كما مر نظيره ( ولا تجزي شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد إذ الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة إلا أن يكون الآخذ المالك ورضي بالتبعيض فيجوز إذ له إسقاطه بالكلية ، بخلاف الساعي كما مر نظيره ، لأن الحق للفقراء ، وهم غير معينين ، وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل ، والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض ( ويجزي شاتان وعشرون ) درهما ( لجبرانين ) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة في أخرى