باب زكاة الحيوان : الأول النعم كما قال ( إنما تجب ) الزكاة ( منه ) أي من الحيوان ( في النعم ) بالنص والإجماع ( وهي الإبل والبقر والغنم ) الإنسية . ولزكاة الحيوان شروط خمسة
سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه ; لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها ، والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث ، وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم ، وأفاد [ ص: 45 ] بذكر النعم صحة تسمية الثلاث نعما ، والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه ، ويجوز تسكين بائه للتخفيف ، والبقر اسم جنس الواحد منه بقرة ، والغنم اسم جنس أيضا يطلق على الذكور والإناث ولا واحد له من لفظه ( لا الخيل ) مؤنث يطلق على الذكر والأنثى وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، سميت خيلا لاختيالها في مشيها ( و ) لا ( الرقيق ) يطلق على الواحد والجمع والذكر وغيره لخبر الشيخين { } أي ما لم يكونا للتجارة كما سيأتي ( و ) لا ( المتولد من غنم وظباء ) لعدم تسميتها غنما ولهذا لم يكتف بها في الأضحية ، وكذا متولد بين زكوي وغيره عملا بالقاعدة السابقة أن الفرع يتبع أخف أصليه في عدم وجوبها ، ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط ; لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة المتعدي فناسبه التغليظ . ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
أما فتجب فيه كما اقتضاه كلامهم . المتولد من نحو إبل وبقر
وقال العراقي : ينبغي القطع به ، والظاهر كما قاله أنه يزكى زكاة أخفهما .
فالمتولد بين إبل وبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن ، والظباء بالمد جمع ظبي وهو الغزال .