الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( لزمه ) سن من الإبل وفقدها فله الصعود بدرجة ، ويأخذ جبرانا أو الهبوط بها ويدفع جبرانا وعلى هذا فمن لزمه ( بنت مخاض فعدمها ) في ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه تحصيلها ( وعنده بنت لبون دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو ) لزمه ( بنت لبون فعدمها ) في ماله ( دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو ) دفع ( حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما ) لخبر البخاري عن أنس المار ، وعلم مما قدمناه أن كل من لزمه سن ، ولم يكن عنده ولا ما نزله الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ الجبران ، وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة ، فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفع الجبران ، ولا يشترط ذلك في الصعود فلو وجب عليه جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الجبران كما سيأتي ، ومحل جواز دفع بنت اللبون عن بنت المخاض إذا عدمها ، وأخذ جبرانا ما لم يكن عنده ابن لبون ، فإن كان امتنع ذلك على الأصح في الروضة ; لأن ابن اللبون كبنت المخاض بالنص واحترز بعدمها عما لو وجدها فيمتنع النزول ، وكذا الصعود إلا أن يطلب جبرانا ، وعلم مما تقرر أن العدم الشرعي كالحسي ، فلو وجد السن الواجب في ماله لكنه معيب أو كريم لم يمنع وجوده الصعود والنزول ، وإن منع وجود بنت المخاض كريمة العدول إلى ابن اللبون كما مر ، وفرق بينهما [ ص: 53 ] بأن الذكر لا مدخل له في فرائص الإبل فكان الانتقال إليه أغبط من الصعود والنزول ، وصفة هذه الشاة صفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا ، إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا ، والمراد بالدراهم النقرة الخالصة الإسلامية إذ هي المرادة شرعا عند الإطلاق . نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة ، وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح ، فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجزيه هنا ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب ، ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها ؟ الظاهر الثاني ، فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا ، ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران ( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) مالكا كان أو ساعيا لظاهر خبر أنس .

                                                                                                                            نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحق ، كما يلزم نائب الغائب وولي المحجور رعاية الأنفع للمنوب عنه ، ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيار الأنفع لهم ( وفي الصعود والنزول ) الخيرة فيهما ( للمالك في الأصح ) لأنهما شرعا تخفيفا عليه لئلا يتكلف الشراء فناسب تخييره .

                                                                                                                            والثاني أن الاختيار للساعي ليأخذ الأغبط للمستحقين ، ومحل الخلاف عند دفع المالك غير الأغبط ، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا ، ومعنى لزمه مراعاة الأصلح لهم على الأول مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ، وإلا أخذ منه ما يدفعه له ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض أو غيره فلا خيرة له في الصعود ; لأن واجبه معيب ، والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ، ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم ، فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا لعموم كلامهم ، ومقتضى التعليل السابق خلافا للإسنوي ، ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران جاز كما اقتضاه التعليل المار وهو ظاهر ، أما هبوطه مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد ما سيأتي ( و ) له ( نزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ، وإنما يجوز له ذلك ( بشرط تعذر درجة في ) جهة صعوده أو نزوله في ( الأصح ) فلا يصعد عن بنت مخاض إلى الحقة ، ولا ينزل من الحقة إلى [ ص: 54 ] بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب .

                                                                                                                            والثاني يجوز ; لأن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه .

                                                                                                                            نعم لو صعد درجتين بجبران واحد جاز قطعا ، والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق مثل أن يعطي عن جذعة بنت مخاض ، ويدفع ثلاث جبرانات أو عكسه ، ويأخذ ثلاث جبرانات أما لو كانت القربى في غير جهة الجذعة كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجدت بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران ، بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين كما في المجموع ، إذ بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها ( بدل جذعة ) عليه فقدها ( على أحسن الوجهين ) لانتفاء كونها من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا وهو ما له دون السنة مع الجبران ، وادعى في الشرح الصغير أنه الأظهر ( قلت : الأصح عند الجمهور الجواز ، والله أعلم ) لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة .

                                                                                                                            لا يقال : يتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية .

                                                                                                                            لأننا نقول : الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ; ولأن ما فوقها تناهى نموها ، فإن أخرجها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا كما مر نظيره ( ولا تجزي شاة وعشرة دراهم ) عن جبران واحد إذ الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة إلا أن يكون الآخذ المالك ورضي بالتبعيض فيجوز إذ له إسقاطه بالكلية ، بخلاف الساعي كما مر نظيره ، لأن الحق للفقراء ، وهم غير معينين ، وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل ، والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض ( ويجزي شاتان وعشرون ) درهما ( لجبرانين ) كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وكسوة في أخرى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومن لزمه سن من الإبل وفقدها ) الأولى فقده ، ولعل وجه التأنيث أن السن عبارة عن الواجب وهو أنثى ( قوله : وعنده بنت لبون دفعها ) قال الشيخ عميرة : قول المصنف دفعها إلخ ، قال القرافي : إلى أن قال : واعلم أنهم قالوا لو كان واجبه بنت المخاض فلم يجدها ولا ابن اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة ، وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك أن لا يكون عنده بنت لبون ، ثم رأيت العراقي في النكت قال : لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة ا هـ رحمه الله وفي كلام حج اعتراض على من قيد بفقد ما يجزي ما نصه بأنه مخالف للمنقول ، ففي الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة : أي لبنت المخاض عند فقدها والصعود أو النزول بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة ، فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه ا هـ رحمه الله ( قوله : ومحل جواز دفع إلخ ) محترز قوله قبل ولا ما نزله الشارع منزلته إلخ ، وعلى هذا فكان الأولى إيراد ما ذكر بصورة المحترز دون التقييد كأن يقول : أما لو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون إلخ ( قوله : واحترز بعدمها عما لو وجدها إلخ ) أي ولو معلوفة كما تقدم عن حج .

                                                                                                                            ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي في قوله في ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه تحصيلها ( قوله : أو كريم لم يمنع إلخ ) أي فالكريمة تمنع ابن اللبون كما سبق في كلام المصنف ولا تمنع الصعود إلى ما فوقها ولا النزول إلى ما دونها ( قوله : وجوده الصعود ) أي جواز [ ص: 53 ] الصعود إلخ ( قوله : لا مدخل له في فرائض الإبل ) أي لم يجب منها ذكر ، وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ( قوله : النقرة الخالصة ) أي الفضة الخالصة ( قوله : ولو صعد ) بكسر العين ( قوله : والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) أي فيدفع ما شاء منهما وإن كانت قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك ، فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره بقوله نعم يلزم الساعي إلخ ، وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء ؟ فيه نظر ، والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء ; لأنه نائب عنهم ، ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي ، وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع .

                                                                                                                            ( قوله : وإلا أخذ منه ) أي وجوبا فيجبر على أخذه ( قوله : فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك ) أي الصعود ( قوله : ومقتضى التعليل السابق ) هو قوله للتفاوت بين إلخ ( قوله : فلا يصعد عن بنت المخاض ) أي وإن [ ص: 54 ] كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ( قوله أما لو كانت القربى إلخ ) محترز قوله في جهة صعوده أو نزوله ( قوله : والأقرب المنع نظرا لأصله ) أي ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك مالا يجزي فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا عن حقتين فيما لو اتفق فرضان



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا ما نزله الشارع منزلته ) أي كابن اللبون عن بنت المخاض ( قوله : وإن منع وجود بنت مخاض كريمة ) أي بخلاف المعيبة كما هو ظاهر ، والفرق أنه في صورة الكريمة وجد عنده الواجب بصفة الإجزاء ، وإنما لم يتعين عليه إخراجه رفقا به بخلافه في صورة المعيبة [ ص: 53 ] فليراجع ( قوله : فكان الانتقال إليه أغبط ) أي على المالك حيث لم نقبله منه ( قوله : نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح ) أي سواء أكان دافعا أم آخذا ، أما إذا كان دافعا فظاهر ، وأما إذا كان آخذا فمعناه ما سيأتي في قول الشارح ، ومعنى لزومه رعاية الأصلح إلخ وكان اللائق ذكره هنا ( قوله : ومعنى لزمه على الأول ) يعني في المسألة الأولى [ ص: 54 ] وهي ما خيرنا فيه الدافع المذكور في قول المصنف والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ، وقوله مع أن الخيرة للمالك كان الأصوب أن يقول في صورة ما إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا ، وحق العبارة ومعنى لزومه رعاية الأصلح في الأصلح في المسألة الأولى إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية