الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يسن كونه ( بقربها ) بحيث لو التفت رآها فهو ( أفضل ) من بعدها فلا يراها لكثرة الماشين معها ( ويسرع بها ) استحبابا بأن يذهب بها فوق المشي المعتاد ، ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء ، فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الإسراع لخبر { أسرعوا بالجنازة ، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم } هذا ( إن لم يخف تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به ، ولو مرت عليه جنازة استحب القيام لها على ما صرح به المتولي ، واختاره المصنف في شرحي المهذب ومسلم ، وجزم ابن المقري بكراهته .

                                                                                                                            وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ، وفي المجموع عن البندنيجي أنه يسن لمن مرت به جنازة أن يدعوا لها ويثنى عليها إن كانت أهلا لذلك ، وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس ا هـ .

                                                                                                                            وروى الطبراني " أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما " ثم أسند أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، كتب له عشرون حسنة }

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بحيث لو التفتت رآها ) زاد حج رؤية كاملة ، وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرقا نسبته إليها ا هـ ( قوله : زيد في الإسراع ) أي وجوبا ( قوله : استحب القيام لها ) أي كبيرا كان الميت أو صغيرا ، ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم ; لأن المقصود منه التعظيم للميت ( قوله : على ما صرح به المتولي ) قال في شرح الروض : والذي قاله المتولي هو المختار ، وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ ( قوله بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ) أي فيكون مكروها ( قوله : إن كانت أهلا لذلك ) أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب ، أو يباح له أن يثني عليها شرا كما هو مقتضى الحديث { مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ، ومر بجنازة فأثني عليه شرا فقال وجبت } ولم ينههم عن ذلك ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا مما يأتي من أن الغاسل لو رأى ما يكره من الميت يكتمه ( قوله : وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت ) ظاهره ولو جنازة كافر ( قوله : وصدق الله ورسوله ) ظاهره أنه يقول ذلك مرة واحدة ، ولو قيل بتكريره ثلاثا لم يكن بعيدا . .




                                                                                                                            الخدمات العلمية